الفاضل الهندي

223

كشف اللثام ( ط . ج )

مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم ( 1 ) . [ فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء ، فكتب : نعم ] ( 2 ) . والوجوب : إما بمعنى تأكد الاستحباب ، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء . واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء ( 3 ) . والمصنف في المنتهى : أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول ( 4 ) . ( ولو لم يستبرئ ) ووجد بللا مشتبها ( أعاد الطهارة ) أي الوضوء إن فعله قطع به الشيخ في المبسوط ( 5 ) وبنو إدريس ( 6 ) وسعيد ( 7 ) وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر ( 8 ) ، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ، ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها . ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة ، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل . ( ولو وجده ) أي البلل المشتبه غير المستبرئ ( بعد الصلاة أعاد الطهارة ) أي الوضوء ( خاصة ) دون الصلاة ، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال ، فهو بول متجدد بعد الصلاة ( 9 ) . ( وغسل الموضع ) على التقديرين ، فالأولى كون ( غسل ) ماضيا مفعوله ( الموضع ) معطوفا على ( أعاد ) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له ، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج ، وكونه بولا . ( و ) يستحب ( مسح بطنه عند الفراغ ) من الاستنجاء والقيام بيده

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 202 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص وم . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 138 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 42 س 28 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 17 - 18 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 28 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 9 ) في م ( الوضوء ) .